شرح
المرام « 1 » والمجمع « 2 » والكفاية « 3 » والتنقيح « 4 » وتعليق النافع « 5 » والمفاتيح « 6 » » وهو ظاهر « المسالك « 7 » » والمنقول « 8 » عن المهذّب القديم . ولم يتعرّض له في النكت واللمعة والروضة والإيضاح وكنز الفوائد ، ولعلّ ذلك لوضوحه .
وذهب الشيخ في « التهذيب « 9 » والاستبصار « 10 » » والصدوق في « المقنع » على ما نقل عنه « 11 » إلى أنّ ميراث المرتدّ لا عن فطرة لورثته الكفّار . قال أبو عليّ - بعد أن روى ذلك عن ابن فضّال « 12 » وابن يحيى « 13 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - ولنا في ذلك نظر « 14 » .
وعمدة ما استندوا إليه ما ورد في الصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد أنّه قال الصادق عليه السّلام في نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين « 15 » . وقد حملها الشيخ في « النهاية » على ضرب من التقية « 16 » ورماها في « المهذّب « 17 » » وغيره « 18 »
هامش
( 1 ) غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 163 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 475 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في موانع الإرث ج 2 ص 791 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في المواريث ج 4 ص 139 .
( 5 ) تعليق النافع ( حياة المحقّق الكركي ج 7 ) : في الميراث ص 219 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في موانع الإرث ج 3 ص 312 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 23 .
( 8 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 349 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 38 في ميراث أهل الملل المختلفة ج 9 ص 372 ح 1328 .
( 10 ) الاستبصار : ب 110 في أنّه يرث المسلم الكافر ج 4 ص 193 ح 724 .
( 11 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 350 .
( 12 و 13 و 15 ) وسائل الشيعة : ب 5 و 6 من أبواب موانع الإرث ح 3 و 1 ج 17 ص 385 .
( 14 ) حكاه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 107 .
( 16 ) النهاية : في توارث أهل الملّتين ص 667 .
( 17 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 347 .
( 18 ) كما في رياض المسائل : في المواريث في المسائل ج 12 ص 460 - 461 .