شرح
خيرة المحقّق الشيخ عليّ في « تعليق النافع « 1 » » وقد ادّعى عليه الإجماع ، قال ما نصّه معلّقا على نسختين من نسخ النافع : لو كان الزوج كافرا حازت ورثته الكفّار ما يفضل عن سهم الزوجة الأعلى بالإجماع . ويحتمل أن يكون الباقي للإمام عليه السّلام ، لأنّ الكافر لا يرث مع وارث مسلم ، فلا يرث مع الزوجة المسلمة ، وفيه بعد . ومثله في « تعليق الإرشاد « 2 » » إلّا أنّه لم يدّع فيه الإجماع . وهو ظاهر « الإيضاح « 3 » » وسيأتي « 4 » ما يدلّ على إمكان دعوى الإجماع على خلافه . الثاني : أنّ الباقي لها ، لأنّه إذا اجتمع وارثان مسلم وكافر لم يتشاركا بل ينفرد المسلم بالإرث ، وأيضا جعل الربع لها مبنيّ على عدم إرثه ، فلو ورّثناه الباقي تناقض الحكمان « * » والإمام غير وارث لمكان حجبه بالولد ، ولا تلازم بين الحجب والإرث كما في الإخوة والامّ ، فلا يرث الولد وإن كان حاجبا ، لأنّه محجوب بالزوجة ، فكان الباقي لها . ولا ينافي فرض عدم الردّ ، لأنّ ذلك بالأصل ، وهذا إنّما جاء بالعرض ، لأنّا إنّما منعناها من الردّ عليها لكون الباقي حقّا للإمام ، أو لوارث غيره ، فإذا لم يكن هنا للإمام عليه السّلام ولا لوارث غيره رددناه عليها . وبهذا التقرير يندفع الإشكال عن العبارة ، وأنّه لظاهر ، ولا حاجة إلى
هامش
( * ) - وأنت إذا لحظت ما وجّهنا به أخذ الزوجة للربع ظهر لك أن لا تناقض أصلا . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) لم نعثر على هذه العبارة في حاشية المحقّق على ميراث المختصر ، فراجع .
( 2 ) لم نعثر عليه في حاشية الإرشاد .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 173 .
( 4 ) سيأتي في ص 85 .