تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
فقيل بالقرعة .
شرح
مع التساوي في الانقطاع أو سبق انقطاع غير السابق . وطريق معرفة هذه الأشياء - إذ الخنثى لا يقبل قوله في مظانّ التهمة وجرّ النفع ، ولا يجوز أن ينظر إلى فرجه الرجال ولا النساء في حال من الأحوال - أن يؤمر بالبول ويقابل بالمرآة وينظر الشهود في المرآة بأن يكون في يد كلّ واحد مرآة كما ورد ذلك عن الإمام عليه السّلام في جواب يحيى بن أكثم « 1 » . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فقيل بالقرعة ) القائل بها الشيخ طاب ثراه في « الخلاف « 2 » » وقوّاه في « الإيضاح « 3 » » ومال إليه بعض المتأخّرين « 4 » . ونقل هذا القول الحسن بن أبي طالب اليوسفي « 5 » عن العجلي وجماعة من معاصريه ، قال ما نصّه على ما في نسختين : والّذي يقضي منه العجب حال المتأخّر هنا ذكر اختلاف الأصحاب وأنّه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة من معاصريه ثمّ ادّعى الإجماع على عدّ الأضلاع فكيف يصير قول اثنين أو ثلاثة إجماعا ؟ فإن قيل : المخالف مشهور باسمه ونسبه فلا يقدح في الإجماع ، قلنا : لا نسلّم فمن أين عرفت أنّه لا مخالف غيرهم ؟ أو من أين أنّ باقي الإماميّة شرقا وغربا موافقون معك ، انتهى . وفيه نظر من وجوه ، الأوّل : إنّي تتبّعت « السرائر » في نسخ متعدّدة فلم أجد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الخنثى ح 1 ج 17 ص 578 . ( 2 ) الخلاف : في ميراث الخنثى ج 4 ص 106 المسألة 116 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الخنثى ج 4 ص 249 . ( 4 ) كما في المهذّب البارع : في ميراث الخنثى ج 4 ص 428 . ( 5 ) كشف الرموز : في ميراث الخنثى ج 2 ص 476 .