شرح
والمفاتيح « 1 » » وفي ظاهر « الغنية « 2 » والخلاف « 3 » » إذ الظاهر منه إرادة الجميع لا خصوص القرعة كما أنّ الظاهر من « الغنية » في آخر الفصل إرادة الجميع بالإجماع ، وإن كان المفيد في كتاب « الإعلام « 4 » » موافقا يضاف إلى ذلك إجماع الأعلام . وقد نسب إليه اختيار المختار جماعة « 5 » من الأصحاب على الإطلاق من دون تقييد ذلك بالمقنعة .
هذا بالنسبة إلى مجموع الأحكام الثلاثة ، وأمّا الأوّلان فلا كلام لأحد فيهما ، والإجماع منقول عليهما في مواضع عديدة كما عرفت ، والأخبار المستفيضة الدالّة على اعتبار ما يبول منه ، فإن اتّفقا فعلى الأسبق .
وأمّا ما يدلّ منها على أنّه إذا بدر منهما فالاعتبار بالانقطاع أخيرا فموثّقة هشام بن سالم « 6 » كما نصّ على ذلك جماعة « 7 » بناء على أنّ الشيخ أخذ الرواية من كتاب التيملي المتواتر إليه ، وقد تقدّم لنا كلام في ذلك حيث قال عليه السّلام « يورّث حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث » وجه الدلالة أنّ قوله عليه السّلام « من حيث ينبعث » لا بدّ وأن يكون أمرا مغايرا للسبق ، فهو يحتمل في المقام معاني « * » أحدهما :
هامش
( * ) - كذا في نسخة الأصل فيكون جمعا منطقيّا . ( مصحّحه ) .
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في ميراث الخنثى ج 3 ص 330 .
( 2 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 331 .
( 3 ) الخلاف : في ميراث الخنثى ج 4 ص 106 المسألة 116 .
( 4 ) الإعلام ( مصنّفات المفيد : ج 9 ) في ميراث الخنثى ص 62 .
( 5 ) منهم الحلّي في السرائر : ج 3 ص 279 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 9 ص 483 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 12 ص 644 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 1 ج 17 ص 574 .
( 7 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 9 ص 482 ، والطباطبائي في رياض المسائل :
ج 12 ص 644 ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 249 .