تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
ولو ماتت الامّ ولا وارث سواه فميراثها له . ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلكلّ السدس والباقي له . ولو كان مع الأبوين أنثى فلها النصف وللأبوين السدسان ويردّ الباقي أخماسا . ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثمّ مات الولد قيل : يرثه عصبة الأب دون الأب ، وليس بجيّد .
شرح

[ من تبرّأ من جريرة ولده وميراثه ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه . . . إلى آخره ) أتى بلفظ « السلطان » كعبارة الخبرين ، والمراد به إمّا الإمام عليه السّلام أو الحاكم مطلقا . وقد اختلف الأصحاب في المسألة فذهب في « النهاية « 1 » والاستبصار « 2 » » والقاضي والكيدري فيما حكي عنهما « 3 » إلى صحّة ذلك استنادا إلى رواية صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير « 4 » قال : سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه ومن جريرته لمن ميراثه ؟ فقال عليه السّلام : قال عليّ عليه السّلام : هو لأقرب الناس إليه ، وفي « الفقيه « 5 » » : لأقرب
هامش
( 1 ) النهاية : في ميراث ولد الملاعنة ص 682 . ( 2 ) الاستبصار : في الفرائض ج 4 ص 185 . ( 3 ) نقل عنهما الفاضل في كشف اللثام : في ميراث ولد الملاعنة ج 9 ص 481 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الملاعنة ح 3 ج 17 ص 566 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث المخلوع ح 5674 ج 4 ص 313 .