تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ، ولا يرثهم هو لعدم النسب شرعا ، وإنّما يرثه ولده وزوجه أو زوجته ، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام ، ومع الزوجين الخلاف ، وروي : أنّ ميراثه لامّه ومن يقرّب بها وهي مطرّحة .
شرح
حال الروايتين ، وعلى تقدير العمل بمضمونهما يحتمل التعدّي إلى غير الأب والابن ، ويحتمل الاقتصار على مورد النصّ ويكون مخصوصا بما يقع عند السلطان فلا يصحّ لو وقع مثله بغير حضوره ، إلى غير ذلك ممّا يقتضيه الخروج عن القاعدة .

[ ميراث ولد الزنا ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ، ولا يرثهم ) هذا ممّا اتّفق عليه الأصحاب . والمخالف إنّما هو الصدوق « 1 » وأبو الصلاح « 2 » قال في « كافيه » : وولد الزنا يرث امّه ومن يتعلّق بنسبها ويرثونه ، ولا يرث الفحل ومن يتعلّق بنسبه ولا يرثونه . وهو المنقول عن أبي عليّ « 3 » وربّما كان مذهب يونس في أحد الاحتمالين . ولا مستند لهم فيما أجد إلّا رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته لامّه أو عصبتها « 4 » . وورد عن يونس : أنّ ميراث ولد الزنا لقرابته من امّه كابن الملاعنة « 5 » .
هامش
( 1 ) المقنع : باب المواريث ص 505 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في الإرث ص 377 . ( 3 ) نقل عنه العلّامة في المختلف : في ميراث ولد الزنا ج 9 ص 76 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 9 ج 17 ص 569 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6 ج 17 ص 568 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 627 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي