وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للامّ .
ولو خلّف أخوين من الأبوين مع جدّ وجدّة للامّ تساووا .
ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الابّوة .
شرح
قوله : ( فولّدت توأمين توارثا بالأمومة ) فيرث كلّ منهما سدس تركة الآخر فرضا كما لو أنكر ولدين متعاقبين ونفاهما باللعان من دون فرق . والفرق بأنّ الظاهر من التوأمين كونهما لأب واحد في نفس الأمر وإن كان مجهولا مع عدم الحكم بكونهما من زنا وانتفاء الابوّة ظاهرا لا يقتضي انتفاءها في نفس الأمر فيتوارثان بالابوّة أيضا بخلاف المتعاقبين لجواز تعدّد الأب في نفس الأمر لأنّ المفروض عدم العلم بحاله لا وجه له ، لأنّ اعتبار مجرّد الإمكان في تعدّد الأب آت في التوأمين أيضا كما يستفاد من بعض الأخبار « 1 » : إنّ الأخير من التوأمين في الولادة أكبر من السابق . وصرّح بذلك بعض الأصحاب « 2 » في باب الحبوة . فإذا ثبت كون أحدهما أكبر جاز تعدّد الواطئ ، ولا يلزم من نفي التولّد عن زنا اتّحاد الأب لجواز تعدّده عن وطء محلّل كالشبهة ، والمفروض اشتباه الحال ، على أنّ الحكم مجمع عليه في الظاهر كما تشعر به عبارة « الدروس « 3 » » حيث نسبه إلى فتوى جميع الأصحاب مع موافقة الاعتبار عند صحيح النظر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 99 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 213 .
( 2 ) كما في وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ذيل ح 10 ج 17 ص 441 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في موانع الإرث ج 2 ص 350 .