تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
وكذا لو كان أخا لأبويه وأخا لامّه أو أختين فإنّهما يتساويان .
شرح
قضية ما نقل عن التقيّ من الاستدلال - وإلّا فهو لم يستدلّ في « الكافي » بشيء - بأنّ الإقرار كالبيّنة أو أقوى منها فكما إذا ثبت النسب بالبيّنة يتعدّى فكذا بالإقرار أن يثبت التوارث من الجانبين لا من جانب واحد كما هو المطلوب ، على أنّ ثبوته من طرف الولد فيرثهم ولا يرثونه مخالف للاعتبار . والقياس على الأب على ما فيه قياس مع الفارق ، إذ لعلّ ذلك عقوبة له على فعله ، والأقارب لم يجنوا جناية حتّى يعاقبوا بمثل ما عوقب ولا سيّما إذا لم يكونوا حاضري مجلس النفي واللعان ، والاعتبار قاض بثبوت التوارث من الجانبين كدليلهم . ومن هنا يظهر لك ما في الوجه الأوّل من وجهي الإشكال على ما تقدّم نقله عن الشارحين . قال المقدّس الأردبيلي - بعد أن نقل حكاية تفصيل للمصنّف رحمه اللّه عن شرح الإرشاد وناقشه في هذا التفصيل - ما نصّه : نعم ، إن أقرّ هو أيضا بالبنوّة والاخوّة لهم لا يبعد ثبوت التوارث والنسب أيضا لما تقرّر عندهم من حصوله بإقرار الطرفين العاقلين البالغين « 1 » . قلت : ما كان ولد الملاعنة ليعترف بأنّه ابن زنا حتّى يحتاج إلى إقراره ، اللّهم إلّا أن يكون غير رشيد ، ثمّ إنّ علمهم في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال كما عرفت . قوله : ( أو أختين ) أي لو كان الوارث أختين أختا لأبوين وأخرى لامّ . قوله : ( يتساويان ) أي تساوى الجميع لكونهم بمنزلة الإخوة للامّ .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 517 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 622 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي