وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه ؟ إشكال .
ولو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها .
ولو خلّف أخوين : أحدهما من الأبوين والآخر من الامّ تساويا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع .
شرح
« المسالك « 1 » والنكت « 2 » » وغيرهما « 3 » . قلت : هذا إنّما يصحّ بالنسبة إلى النفقة لا بالنسبة إلى الإرث فإنّ أخذ الإرث لا يضرّ الملاعن وإنّما يضرّ الورثة ، فتأمّل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه ؟ إشكال ) بيّن الشارحان « 4 » الفاضلان وجهي الإشكال قالا : من حيث إنّه يرث الأب فيرث أقاربه لأنّه إذا عاد النسب بالنسبة إليه عاد بالنسبة إلى الأقارب إذ لا فرق لاتّصاله ، ومن حيث إنّه إنّما ورث الأب باعترافه وإقراره لا باعتبار ثبوت النسبة في نفس الأمر وإقرار الأب لا يتعدّى على غيره فلا إرث . وهذا هو الّذي اعتمده كثير ممّن نفى الإرث كالمصنّف في « المختلف « 5 » والتحرير « 6 » » والشهيدين في « غاية المراد « 7 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في ميراث ولد الملاعنة ج 13 ص 234 .
( 2 ) غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 611 .
( 3 ) كغاية المرام : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 192 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 246 ، وكنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 402 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في ميراث ولد الملاعنة ج 9 ص 74 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 66 .
( 7 ) غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 611 .