والإمام لا يمنع الولد من الإرث . ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة فإن قلنا بالردّ فلا بحث وإلّا فأقوى الاحتمالات أنّ للزوجة الثمن والباقي للولد ثمّ الربع والباقي له أولها أو للإمام
شرح
التقية أو مؤوّل بأنّ المراد هم على ما يستحقّونه من ميراثهم ، وقد علم أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين . واحتمل في « الوسائل » أن تكون الواو بمعنى أو « 1 » .
قوله قدّس اللّه روحه : ( والإمام لا يمنع الولد من الإرث ) عدم منع الإمام عليه السّلام لولد الكافر الأصلي وغير الولد من رحمه إذا لم يكونوا حربيّين يدلّ عليه بعد الإجماع وظواهر الكتاب المجيد الأخبار كحسنة محمّد بن قيس « 2 » ورواية « 3 » يونس وغيرهما « 4 » . وقد عقد لإرث الكافر من الكافر في « الوسائل » بابا ، ولو منع لانتفى التوارث بين الكفّار رأسا ، فما أطلق من منع الوارث الكافر من الإرث إذا كان له وارث مسلم وإن بعد مخصوص بغير الإمام عليه السّلام .
قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة ، فإن قلنا بالردّ فلا بحث ، وإلّا فأقوى الاحتمالات أنّ للزوجة الثمن والباقي للولد ، ثمّ الربع فالباقي له أولها أو للإمام عليه السّلام ) هذه العبارة لمّا كانت متناقضة في الظاهر - لأنّ جعل الباقي للزوجة ينافي بحسب الظاهر عدم الردّ عليها كما هو المفروض - توجّه الناس لتوجيهها ، فوجّهوها بأنّ المراد بالقول بالردّ القول به مطلقا ، فمقابله حينئذ القول بعدمه مطلقا ، أو عند الظهور ، فجعل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب موانع الإرث ح 2 وهامشه ج 17 ص 384 .
( 2 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب موانع الإرث ح 2 و 3 و 1 ج 17 ص 383 .