تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
ولد الملاعنة ترثه امّه وولده وزوجه أو زوجته وكلّ من يتقرّب بالامّ . فمع الولد للامّ السدس إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى والباقي للأولاد ، ولو لم يكن ولد فلها الثلث والباقي بالردّ . فإن فقدت الامّ والأولاد ورثه الإخوة من قبلها ، والأجداد من قبلها ويترتّبون الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم على ما تقدّم من الترتيب بالسوية في هذه المراتب .
شرح
لا يشمل الأنثى . ونقل عن المحقّق تلميذه اليوسفي « 1 » أنّه اعتذر عن ذلك بأنّي اتّبعت لفظ النصّ ، ولعلّه يعني رواية سيف بن عمارة « 2 » ، إذ ليس في المقام سواها ، لكنّها حكاية في واقعة عن فعل أمير المؤمنين عليه السّلام ، وأمّا بقية أخبار الباب فكلّها بلفظ « الولد » . ثمّ إنّ إطلاق النصّ كظاهر الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون السبب في اللعان هو القذف أو نفي الولد . فإن قيل : لا ملازمة بينهما فربّما قذفها وهو لا ينكر الولد وربّما أنكره وهو لا يقذفها بل يجيز أن يكون لشبهة فالواجب أن يخصّ بما إذا كان السبب فيه نفي الولد وحده أو مع القذف كما صرّح به بعض « 3 » . قلنا : الإطلاق مقيّد بما اتّفقوا عليه من اشتراط اللعان بمشاهدة الزنا ، وأنّه لا يكفي في ذلك علمه بأنّه ليس منه مع تجويز أن يكون لشبهة أو لغيرها ، مضافا إلى أنّ الغالب التلازم . وأمّا السؤال الثاني فكان الوجه فيه تخصيص ذلك بالقذف . قوله قدّس سرّه : ( ترثه امّه وولده . . . إلى آخره ) يدلّ على أنّه ترثه امّه
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في ميراث ابن الملاعنة ج 2 ص 468 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 3 ج 17 ص 556 . ( 3 ) الظاهر هو الصدوق في المقنع : في اللعان ص 355 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 612 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي