وإن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج ولا يعطى سلطان الجور مع الأمن .
ومن مات من أهل الحرب ولم يخلّف وارثا كان ميراثه للإمام .
وكلّ ما يتركه المشركون خوفا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام . وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم يقسّم في الفقراء من المسلمين والمصالح .
وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس ، وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو له خاصّة .
وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة يعاد عليهم ، وإن كان في غيره كان لآخذه بعد الخمس .
شرح
أعلم بالمصلحة فلا ننقل عنه ذلك إلّا بدليل .
وليعلم أنّ في أخبار الباب « 1 » إشعارا بالردّ على الزوج والزوجة دونه عليه السّلام ، وقد تقدّم الكلام « 2 » في ذلك مفصّلا .
قوله قدّس سرّه : ( وإن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج ) الأوّل مختار « الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » » استنادا للأصل والإجماع والأخبار ، والثاني مختار « النهاية « 5 » والمقنعة « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ج 17 ص 547 .
( 2 ) تقدّم في ص 523 - 540 .
( 3 ) الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 23 المسألة 15 .
( 4 ) المبسوط : في الفرائض والمواريث ج 4 ص 70 .
( 5 ) النهاية : في باب ميراث الموالي . . . ص 671 .
( 6 ) المقنعة : في ميراث من لا وارث له . . . ص 706 .