تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١

المقصد الثالث في اللواحق

وفيه فصول : الأوّل : في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
شرح

[ الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ]

[ ميراث ولد الملاعنة ]

قوله عليهم السّلام : ( الأوّل : في ميراث ولد الملاعنة ) قد علم أنّ اللعان سواء كان في المرض أو في حال الصحّة يقطع الزوجية ويفسخ العقد فهو كالطلاق البائن ، فعدّه في موانع الإرث بالنسبة إلى المتلاعنين كما صنع بعض « 1 » ربّما أنّه لم يصادف محلّه ، وأمّا بالنسبة إلى الولد فالوجه فيه أنّه لو أكذب الوالد نفسه وأقرّ به فإنّه يرثه ولا يرثه . ويحتمل أن يكون الوجه أنّه يحكم بحسب ظاهر الشرع أنّه ولده قبل اللعان فيكون وارثا وقد نفاه باللعان ، فليتأمّل . وعبارة المصنّف بالولد أصوب من التعبير بالابن كما في « النافع « 2 » » لأنّه
هامش
( 1 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : في موانع الإرث ج 2 ص 348 ، والمحقّق الخراساني في كفاية الأحكام : في موانع الإرث ج 2 ص 802 . ( 2 ) المختصر النافع : في ميراث ابن الملاعنة ص 265 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 611 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي