شرح
وقرابتها الإجماع كما في « المبسوط « 1 » والغنية « 2 » والسرائر « 3 » » وغيرها « 4 » حتّى « المفاتيح « 5 » » والأخبار . ويشهد له الاعتبار لأنّه لم يصرّ بذلك ابن زنا . وما في بعض الأخبار من الاقتصار على الأخوال فمحمول على عدم غيرهم . والدليل على إرث ولده وزوجته أو زوجه بعد الإجماع وشهادة الاعتبار العمومات من الآيات والروايات .
وأمّا بقية الأحكام من جريان ورثته المذكورين مجرى ورثة غيره فيدلّ عليه ( عليها - خ ل ) مضافا إلى ما ذكرنا الإجماع المعلوم . نعم ، وقع الخلاف فيما إذا لم يكن له ولد فالمشهور بين الأصحاب أنّ الثلث لها بالتسمية والباقي بالردّ كما ذكره المصنّف ، ونقل عليه الإجماع في « المبسوط « 6 » والخلاف » على ما نقل « 7 » عن الأخير وغيرهما « 8 » .
وخالف في ذلك الصدوق « 9 » فجعل الباقي للإمام عليه السّلام إن كان ظاهرا لقول الباقر عليه السّلام في خبري زرارة « 10 » وأبي عبيدة « 11 » : ترث امّه الثلث والباقي للإمام عليه السّلام ، لأنّ جنايته عليه . وحملها الشيخ في « التهذيب « 12 » »
هامش
( 1 ) المبسوط : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 113 .
( 2 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 330 .
( 3 ) السرائر : في ميراث ولد الملاعنة ج 3 ص 274 - 275 .
( 4 ) كالتنقيح الرائع : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 202 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في إرث ولد الملاعنة ج 3 ص 315 .
( 6 ) المبسوط : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 113 .
( 7 ) نقل عنه العلّامة في المختلف : في الفرائض ج 9 ص 71 .
( 8 ) كشف اللثام : في ميراث ولد الملاعنة ج 9 ص 478 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث ابن الملاعنة ج 4 ص 323 .
( 10 و 11 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 و 3 ج 17 ص 560 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : في ميراث ولد الملاعنة ج 9 ص 343 .