شرح
على التقية ، وفي « الاستبصار « 1 » » على ما إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه .
وقال أبو عليّ « 2 » على ما نقل : فإن لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلّف والباقي لبيت مال المسلمين ، لأنّ جنايته عليه ، فهو موافق لما في الاستبصار وقريب من مذهب الصدوق في « الفقيه » وأمّا « المقنع » فقد وافق فيه الأصحاب على ما نقل « 3 » عنه كما أنّ الشيخ وافق في « النهاية « 4 » والخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » والتهذيب « 7 » » .
قال المقدّس الأردبيلي « 8 » بعد أن نقل مذهب الصدوق والروايتين : يمكن العمل بمضمونهما لصحّتهما وعدم المعارض بخصوصه ، والعمومات الدالّة على أنّ الامّ ترث جميع مال ولدها مع عدم وارث غيرها يمكن تخصيصها بغير امّ ولد الملاعنة ، والخاصّة ليست بصحيحة ولا صريحة في توريث الامّ جميع مال ولدها من زوجها الملاعن مع وجود القائل بمضمونها وهو الصدوق .
وأنت تعلم أنّ أخبار الباب صريحة في توريثها جميع مال ولدها من زوجها الملاعن صراحة لا تكاد تقابل باحتمال يعرف ذلك من عرف طريقة الناس في محاوراتهم ، وفيها الصحيح والحسن الّذي يقرب منه .
هامش
( 1 ) الاستبصار : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 182 .
( 2 و 3 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 71 .
( 4 ) النهاية : في المواريث ص 679 .
( 5 ) الخلاف : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 104 المسألة 113 .
( 6 ) المبسوط : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 113 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : في ميراث ولد الملاعنة ج 9 ص 343 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث ولد الملاعنة ج 11 ص 516 .