تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
الثالث : ولاء الإمامة وإذا عدم كلّ وارث من مناسب ومسابب ورث الإمام عليه السّلام . ولو وجد معه الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق . فإن كان الإمام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء
شرح
أنّ المعتق تبرّعا إذا مات مولاه وجميع عصبته ومن يرثه من جهة المولى أنّ العتيق يصير سائبة ، وهو الّذي تقتضيه أصولنا ، ولا يلتفت إلى من تأمّل في ذلك « 1 » . وأمّا المقام الرابع : فالّذي يدلّ على الإرث بهذا العقد الإجماع وصحيحة بريد ابن معاوية - وقد دلّت على الإرث وعلى أنّ مجرّد الضمان كاف وأنّ وجود الوارث الممنوع غير مانع - وصحيحة هشام بن سالم « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : فله ميراثه وعليه معقلته ، وصحيحة أبي عبيدة « 3 » ورواية أبي بصير « 4 » عن أبي جعفر عليه السّلام فيمن نكل مملوكه ، وصحيحة ابن سنان « 5 » وصحيحة أبي بصير « 6 » وفي آخرها : وإن لم يتوال أحدا يجعل ماله في بيت مال المسلمين ، كما يأتي في المسألة الآتية ، والمراد بيت مال الإمام عليه السّلام كما تقدّم بيانه « 7 » مرارا متعدّدة .

( [ القسم ] الثالث : ولاء الإمامة )

قوله : ( ورث الإمام عليه السّلام ) دليله الإجماع المنقول في « الخلاف « 8 » والغنية « 9 »
هامش
( 1 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : الميراث في الولاء ج 11 ص 457 . ( 2 و 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 4 و 5 و 6 ج 17 ص 546 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 12 ج 17 ص 17 . ( 6 ) الكافي : ج 7 ص 171 . ( 7 ) تقدّم في ص 66 و 150 . ( 8 ) الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 22 - 23 المسألة 14 . ( 9 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 328 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 606 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي