شرح
اللّه له أدلّة ، اخر على أنّه إجماعي . نعم ربّما ظهر من « الوسيلة « 1 » » الخلاف حيث قال : يسري إلى ولده الصغار دون الكبار .
وهذا الشرط شرط في الصحّة عند العقد ، فلو تجدّد للمضمون وارث بعد العقد كأن يتزوّج بعد العقد فيولد له أولاد أو يكون إسلام المضمون طارئا ثمّ يكفر بعد العقد ويلتحق بدار الحرب ويسترقّ فيعتقه مولاه فإنّه يقدم على الضامن ، ففي بطلان العقد بذلك أو يقع مراعى بفقد الوارث عند الموت وجهان : من الحكم بصحّته فيستصحب ولا ينافيه تقدّم غيره عليه ، ومن أنّ شرط صحّته عدم الوارث وقد وجد فيمنعها استدامة كما منعها ابتداء . وتظهر الفائدة فيما لو مات أولاد « * » المضمون وجميع عصبته وأقاربه ثمّ المضمون قبل موت الضامن . والّذي تشعر به عبارات كثير من الأصحاب كالمصنّف وغيره « 2 » حيث قالوا : ولا يرث إلّا مع فقد كلّ مناسب ومسابب حتّى المعتق أنّ الولاء باق وأنّه يرث الضامن إذا عدم الوارث كما فهم ذلك منها بعض المحشّين « 3 » . وقد صرّحوا « 4 » في العقل أنّه لو فضل على المنعم شيء كان على ضامن الجريرة ، وقضية ذلك أنّ المعتق إنّما يسقط الإرث لا الضمان بالكلّية ، فليلحظ ذلك ويتأمّل فيه .
هامش
( * ) - الأولاد والمعتق وجميع عصبته قبل موت المضمون « نسخة أخرى » . ( كذا بخطّه قدّس سرّه ) .
( 1 ) الوسيلة : في الميراث بالولاء ص 398 .
( 2 ) كالمحقّق في المختصر النافع : الميراث في ولاء تضمّن الجريرة ص 265 .
( 3 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 225 .
( 4 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في لواحق الديات ج 4 ص 289 - 290 ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : في من تجب عليه الدية ج 2 ص 229 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في توابع الديات ص 311 .