تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
القسم الثاني : ولاء تضمّن الجريرة ومن توالى إلى أحد يضمن جريرته ويكون ولاؤه له صحّ وثبت به الميراث ، لكن مع فقد كلّ مناسب ومعتق ، ويرث مع الزوج والزوجة ، فلهما نصيبهما الأعلى والباقي للضامن ، وهو أولى من الإمام . ولا يتعدّى الميراث الضامن فلو مات المضمون ورثه الضامن . مع فقد النسب والمعتق . ولو مات الضامن أوّلا لم يرثه أولاده ولا ورثته ، ولا يرث المضمون الضامن . ولا يضمن إلّا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات أو النذور أو من لا وارث له .
شرح

[ [ القسم الثاني : ] في ولاء تضمّن الجريرة ]

( الثاني : ولاء تضمّن الجريرة ) هذا هو الثاني من أقسام الولاء ، والكلام فيه يقع في مقامات : في كيفيّته وشرائطه وأحكامه وأدلّته . أمّا الأوّل : فالموجود في كثير من عبارات الأصحاب « 1 » أنّه عقد كسائر العقود واقع بين شخصين بل لعلّه وفاقي . فإن كان أحدهما لا وارث له كان الإيجاب من طرفه والقبول من الطرف الآخر ، وإن كانا لا وارث لهما لم يتعيّن ذلك فيصحّ الإيقاع من أحدهما والقبول من الآخر إن أتى الموجب بعبارة تدلّ على ثبوت الولاء من الطرفين كأن يقول : تعقل عني وأعقل عنك
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 223 - 224 ، والعلّامة في تحرير الأحكام : الميراث في باقي أقسام الولاء ج 5 ص 53 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : الميراث في ولاء ضامن الجريرة ج 2 ص 872 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الفرائض في ولاء ضامن الجريرة وحكم من فقده ج 3 ص 310 .