شرح
ولو ماتت امرأة حرّة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان - بأن سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما ، فتحرّرت واسترقّا - وخلّفت معتق أبيها لم يرثها ، لأنّه إنّما يرث بالولاء وهذه لا ولاء عليها .
ولو ماتت المعتقة وخلّفت ابنها وأخاها ثمّ مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد رحمه اللّه .
فإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبة كأعمامه ثمّ مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنها فميراثه لأخي مولاته ، لأنّه أقرب عصبة المعتق ، فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحقّ به من عصبة ابنها .
ولو قلنا : الولاء يورث كالمال يرثه عصبة الابن ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلّا العصبة على رأي ، وأقرب العصبات يمنع الأبعد .
ولو مات المعتق وخلّف أبا معتقه وابنه فللأب السدس والباقي للابن . ولو كان عوض الأب جدّا كان المال للابن . ولو خلّف أخا معتقه وجدّه تساويا .
ولو خلّف جدّ معتقه وابني أخ معتقه فللجدّ النصف ولا بني الأخ النصف . ولو خلّف جدّا وعمّا لمعتقه فالمال للجدّ .