تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
ولو خلّف المعتق ابنين ثمّ ماتا وخلّف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثمّ مات العبد فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف ، وإن قلنا إنّه يورث به فكذلك . ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم ، لكلّ واحد جزء من أحد عشر . ولو خلّف السيّد ابنه وابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثمّ مات عتيقه فميراثه بين ابني الابنين نصفين على الثاني وكان لابن الابن الّذي كان حيّا عند موت أبيه على الأوّل . ولو مات السيّد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين فمات الأخ من الأب عن ابن ثمّ مات العتيق فماله لأبن الأخ من الأبوين ، وعلى الآخر هو لابن الأخ من الأب . والزوج والزوجة يرثان نصيبهما الأعلى ، والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإن قلنا إنّه يورث به فكذلك ) هذه من المواضع الّذي يتّفق فيها الوجهان ، ولكنّ الاحتمال إنّما يدخل على احتمال التوريث به فلذلك جعله من جملة الفروع . قوله قدّس سرّه : ( الّذي كان حيّا عند موت أبيه ) الموصول صفة للمضاف إليه لا للمضاف .