شرح
خالف في الأخوات فحجّته خبر اللحمة ، ويلزمه أن يجريه في ذوي الامّ إن لم يعمل بخبر العصبة ولم يثبت عنده إجماع المبسوط ، إلّا أن يقول خبر اللحمة كما حكم بإرث البنات فكذا الأخوات للأب ، فتأمّل .
وأمّا المسألة الثانية وهي ما إذا كان المعتق المتوفّى امرأة ، ففي « المبسوط « 1 » » وغيره « 2 » أنّ ولاءها لعصبتها دون ولدها وإن كانوا ذكورا . ونسب الخلاف في « المبسوط « 3 » » إلى جميع الفقهاء ، قال : وفي أصحابنا من قال بذلك .
وخالف في ذلك المفيد « 4 » وابن زهرة « 5 » . وهو الّذي استقرّ عليه رأي أبي عبد اللّه في « السرائر « 6 » » وهو المنقول عن الحسن « 7 » . لنا على المختار الإجماع المنقول في « الخلاف « 8 » » وقد نقله في « السرائر « 9 » » ثمّ رجع عن دعواه لأنّه قال : إنّه راجع تصانيف الأصحاب وأقوالهم فرآها مختلفة ، والأخبار الصحيحة كصحيحة محمّد ابن قيس « 10 » وصحيحة يعقوب بن شعيب « 11 » وصحيحة أبي ولّاد « 12 » .
وقد اضطرب في المقام كلام الأصحاب حتّى في نقل الأقوال ، هذا شيخ الطائفة اختار في كلّ كتاب مذهبا بل في الكتاب الواحد « كالاستبصار « 13 » » اختار في كتاب العتق غير ما اختار في الميراث . وفي « المبسوط » وقع
هامش
( 1 و 3 ) المبسوط : الفرائض في الولاء ج 4 ص 108 .
( 2 ) كإرشاد الأذهان : العتق في الولاء ج 2 ص 71 .
( 4 ) المقنعة : في ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 694 .
( 5 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 327 .
( 6 ) السرائر : العتق في أحكام الولاء ج 3 ص 24 - 25 .
( 7 ) نقله عنه الحلّي في السرائر : العتق في أحكام الولاء ج 3 ص 24 .
( 8 ) الخلاف : في مسائل الإرث بالولاء ج 4 ص 81 المسألة 86 .
( 9 ) السرائر : العتق في أحكام الولاء ج 3 ص 24 - 25 .
( 10 و 11 و 12 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب العتق ح 1 و 2 و 3 ج 16 ص 44 .
( 13 ) الاستبصار : العتق في الولاء ج 4 ص 25 ، وفي الميراث ص 173 .