شرح
مجمع عليه بين أصحابنا كما في « السرائر « 1 » » فلا يحتاج إلى النظر في السند ، والاحتمال المذكور في المشابهة بعيد ، وقد وجدنا الأصحاب يستدلّون به في مطالب كثيرة ولم يقصروا المشابهة على البيع والهبة ، فظاهره الإطلاق فيعمل به ما لم يرد مخصّص إلّا أنّ ذلك يقال في مقام التعارض . ويؤيّد هذا مخالفة مذهب العامّة فيحمل ما دلّ على القول الأوّل على التقية ، فكان الثاني في غاية القوّة .
الحكم الثاني : ممّا تضمّنته « النهاية » الترتيب المذكور ، ولم أجد فيه مخالفا سوى الكاتب على ما نقل « 2 » حيث قدّم الولد على الأبوين والجدّ على الأخ وسوى ابن حمزة « 3 » حيث منع الامّ . والحجّة على ذلك خبر اللحمة فيعمل به مطلقا ما لم يرد مخصّص .
الحكم الثالث : منع الإخوة للامّ والأخوات مطلقا . أمّا منع الإخوة للامّ فقد وافقه عليه كثير « 4 » كما خالفه في منع الأخوات للأب كثير « 5 » . وظاهر « المبسوط « 6 » » دعوى الإجماع على منع ذي الامّ ، قال ما نصّه : والإخوة والأخوات للامّ ومن يتقرّب بهما لا يرثون الولاء بلا خلاف .
والحجّة على المنع في الجميع بعد الإجماع في ذي الامّ أخبار العصبة . ومن
هامش
( 1 ) السرائر : العتق في أحكام الولاء ج 3 ص 24 .
( 2 ) نقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 205 و 207 ، والعلّامة في مختلف الشيعة : العتق في الولاء ج 8 ص 63 و 64 .
( 3 ) الوسيلة : العتق في أحكام الولاء ص 344 .
( 4 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الميراث بالولاء ج 4 ص 37 ، والعلّامة في تحرير الأحكام : في الميراث بالولاء بالعتق ج 5 ص 45 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 207 .
( 5 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 207 .
( 6 ) المبسوط : الفرائض في الولاء ج 4 ص 94 .