شرح
حجّة القول الثاني إجماع « الخلاف « 1 » » وإجماع التيملي « 2 » حيث قال حين روى مكاتبة ابن عمرو : وهذا مخالف لما عليه أصحابنا ، وعموم رواية السكوني « 3 » الّتي ادّعي « 4 » إجماع الأصحاب عليها ، وما رواه ابن أبي عقيل عن أمير المؤمنين عليه السّلام والأئمّة من ولده صلوات اللّه عليهم أجمعين من أنّ من أحرز الميراث فقد أحرز الولاء ، وقال : إنّه مشهور معروف متعالم « 5 » وما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج « 6 » عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مال مولى حمزة رضي اللّه تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله دفع ميراثه لبنت حمزة . قال أبو عليّ : هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامّة ، وأنّ المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامّة .
ويمكن أن يستدلّ عليه بخبر اللحمة . وقد ناقش في « المسالك « 7 » » بسنده ودلالته . أمّا السند فلمكان السكوني ، وأمّا الدلالة فبأنّه يحتمل أن تكون المشابهة في عدم البيع والهبة كما تضمّنه آخر الرواية على أنّهم لا يقولون بها « * » مطلقا . وفيه :
أنّ السكوني قد نقل في « العدّة « 8 » » الإجماع على قبول روايته ، على أنّ هذا الخبر
هامش
( * ) - أي بالمشابهة .
( 1 ) الخلاف : في مسائل الإرث بالولاء ج 4 ص 80 المسألة 84 .
( 2 ) المراد بالتيملي هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، راجع تهذيب الأحكام : الميراث في الزيادات ج 9 ص 397 - 398 ذيل ح 1419 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 47 .
( 4 ) ممّن ادّعى الإجماع عليه هو الحلّي في السرائر : العتق في أحكام الولاء ج 3 ص 24 .
( 5 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : العتق في الولاء ج 8 ص 56 - 57 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 10 ج 17 ص 540 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 204 - 205 .
( 8 ) عدّة الأصول : في التعادل والتراجيح ج 1 ص 380 .