تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
شرح
تشهد له الأخبار المعتبرة المؤيّدة بالشهرة ، منها صحيح العجلي « 1 » الّذي يقول فيه عليه السّلام : فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولده من الرجال . وما في « الكفاية « 2 » » من أنّ قوله عليه السّلام « من الرجال » لعلّه بيان للمعتق فممّا لا يصغى إليه ، ثمّ ما يصنع بالنسخة الأخرى الّتي فيها : كان ولاء العتق دون المعتق . ومنها مكاتبة محمّد بن عمرو « 3 » حيث يقول : فسألته عن ميراث المولى ، فقال : هو للرجال دون النساء ، وصحيحة محمّد بن قيس « 4 » حيث يقول : قضى في رجل حرّر رجلا فاشترط ولاءه ، فتوفّي الّذي أعتق وليس له ولد إلّا النساء ثمّ توفّي المولى وترك مالا له وعصبته فاحتقّ « * » في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضي بميراثه للعصبة . وقد فهم كثير من الأصحاب « 5 » أنّ العصبة للمنعم دون العتيق ، عدا صاحب « الكفاية « 6 » » فإنّه فهم أنّ العصبة للعتيق كما يقتضيه ظاهر السوق ، إلّا أنّه يكفي في الاستدلال بها بمعونة ما تقدّم احتمال كون العصبة للمنعم ، فيكون وجه الدلالة أنّه عليه السّلام ورّث العصبة مع وجود البنات ، فالأولاد الذكور أولى . حجّة القول الثاني إجماع « الخلاف « 7 » » وإجماع التيملي « 8 » حيث قال حين روى
هامش
( * ) - احتقّ بمعنى طلبوا الحقّ ، وفي نسخة فاختلف . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب العتق ح 2 و 1 ج 16 ص 45 و 44 . ( 2 ) كفاية الأحكام : الميراث في ولاء العتق ج 2 ص 869 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 18 ج 17 ص 542 . ( 5 ) منهم العلّامة في إرشاد الأذهان : العتق في الولاء ج 2 ص 71 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في ولاء الإعتاق ج 3 ص 306 - 307 . ( 6 ) كفاية الأحكام : الميراث في ولاء العتق ج 2 ص 869 . ( 7 ) الخلاف : في مسائل الإرث بالولاء ج 4 ص 80 المسألة 84 . ( 8 ) المراد بالتيملي هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، راجع تهذيب الأحكام : الميراث في الزيادات ج 9 ص 397 - 398 ذيل ح 1419 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 594 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي