شرح
والتحرير « 1 » » وهو المنقول « 2 » عن الكاتب والقاضي . ونسبه في « التحرير « 3 » » إلى المشهور . وفي « الكشف « 4 » » أنّه الأظهر . وقال الشهيد في « غاية المراد « 5 » » :
إنّه أصحّ الروايات .
وذهب الشيخ في « الخلاف « 6 » والاستبصار « 7 » » في باب المواريث و « التهذيب « 8 » والمبسوط « 9 » » إلى عدم الفرق بين الذكور والإناث . وهو مختار الصدوق « 10 » والعجلي « 11 » والآبي « 12 » والشهيد في « الدروس « 13 » واللمعة « 14 » » والمحقّق الثاني « 15 » . وهو المنقول عن الحسن « 16 » « * » والحسن عند المحقّق « 17 » ومختار « النهاية »
هامش
( * ) - المراد بالحسن الحسن بن أبي عقيل فإنّه جعل وارث الولاء وارث الدية وعلى الأقوال الثلاثة في الدية يكون مخالفا للنهاية . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 و 3 ) تحرير الأحكام : في الميراث بالولاء ج 5 ص 44 .
( 2 ) نقله عنه السبزواري في كفاية الأحكام : الميراث في ولاء العتق ج 2 ص 868 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في الإرث بولاء العتق ج 12 ص 602 .
( 4 و 12 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 465 و 466 .
( 5 ) غاية المراد : العتق في الولاء ج 3 ص 348 .
( 6 ) الخلاف : الفراض في مسائل الإرث بالولاء ج 4 ص 79 المسألة 84 وص 81 المسألة 86 .
( 7 ) الاستبصار : في باب لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام ج 4 ص 173 ذيل ح 652 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : في العتق وأحكامه ج 8 ص 254 ح 923 .
( 9 ) المبسوط : الإرث في الولاء ج 4 ص 93 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الموالي ج 4 ص 305 - 306 .
( 11 ) السرائر : العتق في أحكام الولاء ج 3 ص 23 - 24 .
( 13 ) الدروس الشرعية : العتق في الولاء وأحكامه ج 2 ص 215 - 216 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : الميراث في الولاء ص 264 .
( 15 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في العتق ص 539 .
( 16 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : العتق في الولاء ج 8 ص 56 - 57 .
( 17 ) شرائع الإسلام : في الميراث بالولاء ج 4 ص 36 .