شرح
فالمسألة الأولى أن يكون المتوفّى رجلا ، قال الشيخ في « النهاية » : إنّ أولاده الذكور دون الإناث يرثون ولاء مواليه ، فإن لم يكن له ذكور وكان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم . وإذا كان له أخ لأبيه وامّه أو لأبيه كان ميراثه له دون العصبة . وكذلك إن كان له والدان فولاء مواليه لهما دون العصبة . وإنّما تأخذ العصبة الميراث إذا لم يكن غيرهم أو يكون الّذين تركهم الميّت إناثا « 1 » . فقد تضمّنت هذه العبارة أحكاما :
الأوّل : أنّ الوارث أولاد المنعم الذكور دون الإناث كما هو مذهبه في « الإيجاز » على ما نقل « 2 » و « الاستبصار « 3 » » في باب العتق . وعليه المفيد في « المقنعة « 4 » » وأبو الصلاح في « الكافي « 5 » » حيث قال : وأولادهم الولد ثمّ الإخوة ثمّ الأعمام ثمّ بنو العمّ الذكور منهم دون الإناث ، وابن حمزة « 6 » وابن زهرة « 7 » والمحقّق في « النافع « 8 » » والمصنّف في « المختلف « 9 » » والشهيد الثاني في « المسالك « 10 » والروضة « 11 » » والكاشاني في « المفاتيح « 12 » » وهو ظاهر « الإرشاد « 13 »
هامش
( 1 ) النهاية : في باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام ومع فقدهم ص 670 .
( 2 ) نقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء بالعتق ج 13 ص 202 .
( 3 ) الاستبصار : في باب ولاء المعتق لولد المعتق . . . ج 4 ص 25 ذيل ح 79 .
( 4 ) المقنعة : في باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 694 .
( 5 ) الكافي في الفقه : في الإرث ص 369 .
( 6 ) الوسيلة : في الميراث بالولاء ص 397 .
( 7 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 327 .
( 8 ) المختصر النافع : الميراث في الولاء ص 264 .
( 9 ) مختلف الشيعة : العتق في الولاء ج 8 ص 59 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 204 .
( 11 ) الروضة البهية : في إرث الولاء ج 8 ص 185 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الميراث لو فقد المنعم ج 3 ص 307 - 308 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : العتق في الولاء ج 2 ص 71 .