تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
وإن قلنا البنات يرثن بالولاء كان لها الثلثان . فإن مات الابن قبل العبد وخلّف بنتا ثمّ مات العبد وخلّف معتقة نصفه وبنت أخيها فللمعتقة نصف ماله وباقيه لبيت المال .
شرح
واعلم أنّ المصنّف طاب ثراه ادّعى في كتاب العتق « 1 » من هذا الكتاب الإجماع على أنّه يورّث به ، وربّما يتوهّم أنّه ينافي وقوع الخلاف في أنّه يورّث ، ودفعه أنّ معنى قولهم « يورّث به » أنّه يورّث بسببه سواء كان الولاء مع ذلك موروثا أم لا . ومعنى كونه « يورّث » أنّه ينتقل الولاء كالمال بموت المنعم إلى ورثته . ثمّ إنّه يتفرّع على القولين فروع كثيرة أشار المصنّف طاب ثراه إلى كثير منها . والضابط في ذلك أنّه على القول بأنّه يورّث يجب تتبّع ورثة المنعم طبقة طبقة ولا يراعى فيهم القرب والبعد يوم موت العتيق . وعلى القول بأنّه يورّث به لا يجب ذلك بل يعتبر فيهم الأقرب إلى المنعم يوم موت العتيق ، فلو مات المنعم وخلّف ابنين ثمّ مات أحدهما عن ابن ثمّ مات العتيق فإن قلنا بأنّه يورّث كان المال بين العمّ وابن أخيه وإن قلنا إنّه يورّث به فالمال للعمّ خاصّة .

[ في من ينتقل إليه الولاء ]

قوله قدّس سرّه : ( وإن قلنا إنّ البنات يرثن بالولاء ) هذا إشارة إلى الخلاف المشهور ، وقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب رضي اللّه تعالى عنهم حتّى أنّ الفقيه الواحد ربّما خالف نفسه في الكتاب الواحد . وتنقيح البحث أن يقال : هنا مسألتان ، لأنّ المنعم المتوفّى إمّا رجل أو امرأة .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : العتق في الولاء ج 3 ص 217 .