تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
شرح
بل نطق بذلك صحيح العجلي حيث قال عليه السّلام : ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال « 1 » . فقد انطبقت العبارات على الصحيح من الروايات ، ولا ينفع النفاة ما تمسّكوا به من التعليلات وإطلاق الروايات ، لإمكان دعوى عدم عموم المساواة والتخصيص بهذا الصحيح ، مضافا إلى أنّه حقّ من الحقوق فكان داخلا تحت عموم الإرث . وما ردّه به في « غاية المرام « 2 » » - بأنّه وإن كان حقّا إلّا أنّه ليس من الحقوق القابلة للنقل وإلّا لصحّ أخذ عوضه - فمردود كما في « الإيضاح « 3 » » بأنّا نمنع أنّ كلّ حقّ يورّث جاز نقله وبيعه وما الدليل على ذلك ، والقياس باطل . ويؤيّده مخالفة العامّة فإنّهم مطبقون على عدم إرث الولاء ما عدا شريح والنخعي على ما ذكر في « تلخيص « * » الخلاف « 4 » » . حجّة النافين قوله عليه السّلام « الولاء لحمه كلحمة النسب » « 5 » والنسب لا يورّث فكذا الولاء ، والإجماع المنقول في ظاهر « المبسوط « 6 » والخلاف « 7 » » مضافا إلى ما ذكروه من التعليل الّذي عرفته .
هامش
( * ) - ويبقى الكلام في أنّ بعض من أتى بالعبارة الّتي يفهم منها أنّ الولاء موروث صرّح بأنّه غير موروث كما في « تلخيص الخلاف » . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 45 . ( 2 ) الّذي وجدناه في غاية المرام هو نقل الأقوال في المسألة أوّلا واختيار أحدها ثانيا . أمّا العبارة المحكية عنها في الشرح فلم نعثر عليها ، فراجع غاية المرام : في الميراث بالولاء ج 4 ص 188 - 189 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : العتق في الولاء ج 3 ص 529 . ( 4 ) المؤتلف من المختلف : في الفرائض ج 2 ص 40 المسألة 100 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 47 . ( 6 ) المبسوط : الفرائض في الولاء ج 4 ص 95 . ( 7 ) الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 84 المسألة 91 .