شرح
أولاده الذكور « 1 » . وقد تكرّر مثل ذلك في « النهاية والمبسوط « 2 » » . وقال في « الخلاف » على ما في « تلخيصه « 3 » » الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب . وكذا عبّر في « السرائر « 4 » » في كتاب العتق بعين هذه العبارة .
ومثلها بتفاوت يسير عبارة الحسن بن أبي عقيل على ما نقل « 5 » . وقال في « الوسيلة « 6 » » : والامّ لا ترث الولاء ، ومفهومها أنّ الولد مثلا يرث الولاء ، بل وقع للمصنّف في « التحرير « 7 » » عين عبارة الشرائع « 8 » . وفي هذا الكتاب في كتاب العتق « 9 » وقع له أيضا عين عبارة الشرائع . ومثلها في « الإرشاد « 10 » » وقريب منها في « التبصرة « 11 » » . ومثلها في « النافع « 12 » » - وقال المحقّق الثاني « 13 » - عند قول المحقّق في « النافع » : ولا يرث الولاء من يتقرّب بالامّ - ما نصّه : بل يرثون . بل قال ابن الجنيد على ما نقل « 14 » : والنساء لا يرثن من الولاء ، وظاهرها أنّ الرجال يرثون منه مع أنّه قد صرّح بعدم إرث الولاء . إلى غير ذلك ممّا يظهر من كثير منهم « 15 »
هامش
( 1 ) النهاية : العتق في الولاء ص 547 .
( 2 ) المبسوط : في الميراث بالولاء ج 4 ص 93 و 95 .
( 3 ) المؤتلف من المختلف : في الفرائض ج 2 ص 34 المسألة 83 .
( 4 ) السرائر : العتق في أحكام الولاء ج 3 ص 23 - 24 .
( 5 ) نقله عنه الحلّي في السرائر : العتق في الولاء ج 3 ص 24 .
( 6 ) الوسيلة : العتق في الولاء ص 344 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الميراث في الولاء بالعتق ج 5 ص 44 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الميراث بالولاء ج 4 ص 36 .
( 9 ) قواعد الأحكام : العتق في الولاء ج 3 ص 218 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : العتق في الولاء ج 2 ص 71 .
( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في الميراث بالسبب ص 177 - 178 .
( 12 ) المختصر النافع : الميراث في الولاء ص 264 .
( 13 ) لم نعثر عليه في حاشية النافع الموجودة لدينا .
( 14 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : العتق في الولاء ج 8 ص 56 .
( 15 ) منهم السيّد عليّ في رياض المسائل : في الإرث بولاء العتق ج 12 ص 604 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 206 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : العتق في الولاء ج 8 ص 419 ، وفي الميراث ج 9 ص 471 .