وهل يورّث الولاء أو يورّث به ؟ إشكال ، أقربه الثاني ، لقوله عليه السّلام :
إنّما الولاء لمن أعتق ، وقوله : الولاء لحمة كلحمة النسب ، والنسب يورث به ولا يورث ، ولأنّ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده بالعتق ، وهو غير منتقل ، فلا ينتقل معلوله ، ويرث العتيق من عصبات سيّده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد .
فعلى هذا ، لو مات المعتق وخلّف ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ العتيق ورثه الولد الباقي خاصّة على الثاني ، واشترك الباقي وورثه الأوّل نصفين على الأوّل .
ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب سواء اتّحد الوارث بهما أو اختلف بل يرث بالنسب خاصّة .
ولو أعتق الرجل وابنته عبدا ثمّ مات عنها وعن ابن ثمّ مات العبد فالولاء بين الابن والبنت نصفان .
شرح
[ هل الولاء موروث كالمال أم لا ؟ ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وهل يورّث الولاء أو يورّث به ؟ إشكال ) اختلف الأصحاب في أنّ الولاء موروث كالمال أم لا . وقد فهم الشهيد الثاني « 1 » من عبارة المحقّق في « الشرائع » - حيث يقول : ويرث الولاء الأبوان والأولاد - أنّه قائل بأنّ الولاء موروث كالمال . قلت : إن كان يفهم من هذه العبارة أنّ الولاء موروث كالمال كان ذلك مذهب كثير من الأصحاب ، هذه « النهاية » قال فيها : وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليههامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 205 - 206 .