وإنّما يرث المولى من أعلى ولا يرث من أسفل .
شرح
أبي الربيع ، وظاهر ابن الجنيد كما نقل عبارته في « المختلف « 1 » » وصريح جماعة « 2 » من المتأخّرين عدمه ، وفي « الدروس « 3 » » جعل ابن الجنيد موافقا للصدوق . وحجّة هؤلاء الأصل ولأنّ المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفسه .
والأمر في الصحيحة والرواية المتقدّمتين لا يدلّ على الاشتراط ، بل هو شرط في الثبوت لا في الصحّة كما في « الدروس « 4 » » وغيرها « 5 » .
وأمّا الشرط الثالث فواضح . فإذا اجتمعت هذه الشروط ورثه المنعم مع وحدته ومع الكثرة ، وكانوا شركاء في الولاء بالحصص ، ولا فرق بين الذكر والأنثى .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإنّما يرث المولى من أعلى ولا يرث من أسفل ) دليله الأصل والأخبار المتكثّرة والإجماع المتكرّر في « المبسوط « 6 » » وغيره « 7 » . وخالف الكاتب « 8 » والصدوق « 9 » استنادا إلى قوله عليه السّلام : الولاء لحمة كلحمة النسب « 10 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : العتق في الولاء ج 8 ص 66 .
( 2 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الميراث بالولاء ج 4 ص 35 - 36 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 199 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع :
الفرائض في ولاء الإعتاق ج 3 ص 307 .
( 3 و 4 ) الدروس الشرعية : العتق في الولاء ج 2 ص 214 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 199 .
( 6 ) المبسوط : المواريث في الولاء ج 4 ص 95 .
( 7 ) الخلاف : في الإرث بالولاء ج 4 ص 84 المسألة 91 .
( 8 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : العتق في الولاء ج 8 ص 65 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الموالي ج 4 ص 305 - 306 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 47 .