شرح
بحال العتق وليس في الأخبار دلالة عليه ، نعم ربّما أشعر به العطف بالواو - فيدلّ عليه بعد الإجماع المنقول من غير تقييد بحال العتق كما نقله في « الإيضاح « 1 » » في كتاب العتق و « التحرير « 2 » » ونقل في غيرهما « 3 » حتّى في « المفاتيح « 4 » » الأخبار المعتبرة كحسنة أبي الربيع « 5 » . وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : فيمن مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال « 6 » فلا بدّ من حملها على أنّ المراد لم يبرأ من ضمان جريرته فتكون دليلا على ما نحن فيه ، ولو أبقيناها على ظاهرها كان مفادها أنّ الإرث بالعتق مشروط بالضمان ، ويفرّق بينه وبين ولاء ضمان الجريرة أنّ ذاك يحتاج إلى عقد ، وهذا يكفي فيه مجرّد القول .
وهل يشترط في تأثير التبرّي في سقوط الولاء الإشهاد ؟ قولان : الشيخ « 7 » والصدوق « 8 » وجماعة « 9 » من الأصحاب على اشتراطه لصحيحة ابن سنان « 10 » ورواية
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : العتق في الولاء ج 3 ص 523 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الميراث بالولاء بالعتق ج 5 ص 42 - 43 .
( 3 ) كفاية الأحكام : الميراث في الولاء بالعتق ج 2 ص 867 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : الفرائض في ولاء العتق ج 3 ص 307 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 48 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 1 ج 17 ص 547 .
( 7 ) النهاية : العتق في باب الولاء ص 547 .
( 8 ) المقنع : العتق في الولاء ص 470 . ونقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : العتق في الولاء ج 8 ص 66 .
( 9 ) منهم القاضي في المهذّب : العتق في الولاء ج 2 ص 364 ، والإسكافي كما نقله عنه السيّد عليّ في رياض المسائل : في الإرث بولاء العتق ج 12 ص 599 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب العتق ح 4 ج 16 ص 49 .