تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
شرح
بعوض أو بغير عوض . وأمّا ثبوته على المستولدة فلم أجده في الوسيلة في باب الميراث ولا باب العتق . ثمّ إنّ ما استدلّ به من عموم الخبر ما ندري أيّ خبر أراد ، فإن عنى قوله عليه السّلام : « الولاء لحمة كلحمة النسب » « 1 » فالّذي يجب عليه أن يحقّق الموضوع ثمّ يثبت الحكم ، وإن عنى قوله عليه السّلام : « الولاء لمن أعتق » فهو عليه لا له ، لأنّه ما أعتق بل انعتق بغير اختيار كما عرفت . وأمّا الموثّق فهو عليه أيضا لمكان ثبوت الميراث بينهما لوجود الرحم كما أشار إليه عليه السّلام بقوله : وأيّهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب . وأمّا الثاني فالإجماع كما عرفت ممنوع في المستولدة مسلّم في المدبّر . إذا عرفت هذا فعلى ما نقلوه عن الشيخ يكون مذهبه أنّ كلّ من زال ملكه بالحرّية عن رقيق لا في عتق وجب عليه شرعا قبل زوال الملك فهو مولاه ، وعند الأصحاب كلّ من انعتق تبرّعا أو أعتق عليه بسراية التبرّع فهو مولاه . قيل « 2 » : وربّما ظهر من المبسوط أنّ في منذور العتق والمعتق في الكفّارة قولين . قلت : لعلّ ذلك في غير كتاب الإرث ، لعلّه ذكره في كتاب العتق ، وليس في المجلّد الّذي عندي كتاب العتق . ونقل في « الروضة « 3 » » فيما إذا شرى العبد نفسه من فاضل الضريبة على تقدير جوازه أنّ هناك قولين ، فبعض على إلحاقه بالعتق الواجب ، وآخرون بالعتق التبرّع ، ولم أجد من صرّح بذلك . وأمّا الشرط الثاني - وهو عدم البراءة من ضمان الجريرة ، وقيّده بعضهم « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 47 . ( 2 ) كما في الدروس الشرعية : العتق في الولاء ج 3 ص 217 . ( 3 ) الروضة البهية : الميراث في ولاء الإعتاق ج 8 ص 182 . ( 4 ) الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 198 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 585 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي