شرح
غير دالّة إلّا على من انعتق في كفّارة . ويدلّ على عدمه في بعض من انعتق قهرا موثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام كما يأتي ذكرها إن شاء اللّه تعالى عند احتجاج الشيخ بها وصحيحة أبي بصير « 1 » فيمن نكل مملوكه .
قال في « المختلف « 2 » والإيضاح « 3 » » : إنّ الشيخ في المبسوط ذهب إلى ثبوت الولاء على من انعتق بعوض أو بغير عوض ، وعلى المستولدة إذا أعتقت بغير سعيها . وكذا ابن حمزة تبعه على ذلك . وأنّه احتجّ على الأوّل بعموم الخبر وبما رواه الصدوق « 4 » عن الصادق عليه السّلام بواسطة سماعة في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ولا أن يتّخذه عبدا ، وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورث صاحبه ، إلّا أن يكون وارث أقرب إليه منه . واستدلّ على ثبوته في المستولدة بالإجماع كالمدّبر .
قلت : الّذي وجدته في « المبسوط « 5 » » في كتاب الإرث بعد أن ذكر هذه الفروع ما نصّه : واعلم أنّه لا يصحّ على مذهبنا أن يستحقّ أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث من ينعتق عليه من الأبوين والأجداد والولد وولد الولد ، وإنّما يستحقّ المال بالقرابة دون الولاء . . . إلى آخره . وهذا يخالف ما نقل عنه وما احتجّ به له . وأمّا ابن حمزة « 6 » فإنّما ذهب إلى ثبوت الولاء على من انعتق عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 26 .
( 2 ) مختلف الشيعة : العتق في الولاء ج 8 ص 62 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : العتق في الولاء ج 3 ص 523 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في ولاء المعتق ج 3 ص 135 ح 3503 .
( 5 ) المبسوط : في فروع الميراث بالولاء ج 4 ص 108 .
( 6 ) الوسيلة : العتق في أحكام الولاء ص 343 .