شرح
قالوا « 1 » : ولم يذكره الشيخ في المبسوط ولا ابن حمزة في الوسيلة ولا في مواريث النهاية . قلت : قد أشار إليه في « المبسوط « 2 » » إشارة قريبة من التصريح في ولاء تضمّن الجريرة . ويأتي تمام الكلام « 3 » .
لنا على ذلك جميعه الأصل - لأنّ الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدلّ على ثبوته في الموضع الّذي اختلف فيه ، لأنّ مستند الحكم لا يشمله فوجب نفيه - والإجماع كما في « السرائر « 4 » والغنية « 5 » » وغيرهما « 6 » حتّى « الكفاية « 7 » » وظواهر الأخبار « 8 » المستفيضة : « الولاء لمن أعتق » « إنّما الولاء لمن أعتق » فإنّ الظاهر قصره على مباشر العتق لا من انعتق عليه قهرا فيخصّ الأخير . ويدلّ على عدم الولاء في من انعتق في كفّارة ما استفاض من « أنّ السائبة لا ولاء لأحد عليها » وقد فسّرت في الأخبار بعدّة تفاسير ، أحدها : أنّها من انعتق في كفّارة . ويظهر ذلك أيضا من صحيحة ابن رئاب « 9 » قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السائبة ، فقال : انظروا في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فتلك السائبة الّتي لا ولاء لأحد عليها . وقد استدلّ بها في « المسالك « 10 » » على الجميع مع أنّها
هامش
( 1 ) كما في مفاتيح الشرائع : الفرائض في ولاء الإعتاق ج 3 ص 307 ، والدروس الشرعية :
العتق في الولاء ج 2 ص 217 .
( 2 ) المبسوط : في ميراث الولاء ج 4 ص 108 .
( 3 ) سيأتي في ص 584 - 585 .
( 4 ) السرائر : العتق في أحكام الولاء ج 3 ص 23 - 24 .
( 5 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 326 - 327 .
( 6 ) كالانتصار : العتق في ولاء العتق ص 371 المسألة 213 .
( 7 ) كفاية الأحكام : المواريث في ولاء العتق ج 2 ص 866 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق ج 17 ص 543 ، وب 35 من أبواب العتق ج 16 ص 38 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجزيرة والإمامة ح 6 ج 17 ص 549 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الميراث بالولاء ج 13 ص 198 .