الفصل الخامس : في الولاء وأقسامه ثلاثة :
الأوّل : ولاء العتق
شرح
كالمعدومة ، فإذا كان الدين مستغرقا لما عدا الأرض صار الدين مستغرقا للتركة بالنسبة إلى الزوجة ، ويحتمل قويّا أنّه ليس له ذلك كما يظهر بالتأمّل ، فتأمّل جيّدا .
( الفصل الخامس : في الولاء )
قوله قدّس سرّه : ( وأقسامه ثلاثة ) الولاء بالفتح كما في « الصحاح « 1 » » أصله القرب والدنوّ ، والمراد هنا قرب أحد الشخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا سبب زوجية . ووجه الحصر في أقسامه الثلاثة أنّه أمر موجب للإرث بسبب الإنعام ، وهو إمّا عامّ غير موقوف على عبارة ، أوليس كذلك . الأوّل : ولاء الإمامة ، وهي النعمة العظمى الّتي بها قوام الثقلين . والثاني : إمّا أن تكون العبارة صادرة عن أحدهما أو عنهما معا ، والأوّل ولاء العتق ، والثاني ولاء الضمان . وقد ثبت الولاء مطلقا بعد النسب بالإجماع المتردّد وآية اولي الأرحام « 2 » والنصوص « 3 » المستفيضة ، فمع وجود قريب وإن بعد لا يرث من دون خلاف عندنا . والشافعي « 4 » ورّث المولى مع البنت والأخت .هامش
( 1 ) الصحاح : ج 6 ص 2528 مادّة « ولي » .
( 2 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ج 17 ص 538 .
( 4 ) راجع الحاوي الكبير : في الفرائض ج 8 ص 117 .