تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
شرح
الزوجة ، لأنّ النماء تابع للأصل وهي لم تستحقّ في عين الأصل شيئا ، ولو باع الورثة هذه الأبنية والآلات قبل التقويم صحّ البيع ، فإن دفعوا إليها حصّتها وإلّا كان لها فسخه لتعلّق حقّها بالمبيع . الثانية : لو دفع الورثة إليها حصّتها من العين احتمل وجوب القبول كما هو المتبادر من الروايات « 1 » ومن التعليل المذكور فيها وفي كلام الأصحاب رضي اللّه تعالى عنهم جميعا ، ولأنّ الأصل عدم وجوب تكليف الورثة بالقيمة ، إذ قد يكون شاقّا ، فإلزامهم ضرر منفيّ ، وفي ذلك أيضا محافظة على ظواهر الآيات والأخبار الأخر . واحتمل أن يكون ذلك عزيمة وحقّا لها كما اختاره المحقّق الثاني « 2 » والفاضل الصيمري « 3 » كما لعلّه يفهم من ظواهر الأدلّة ، ولأنّها استحقّت من التركة قيمة هذه الأشياء دون أعيانها فلا يجب عليها قبول ما ليس بحقّ لها ، فكان الأصل في هذا الجانب أيضا . الثالثة : إذا اجتمعت الزوجتان ذات الولد وغيرها فهل تختصّ ذات الولد بثمن الأرض أجمع وثمن عين ما حرّمت الأخرى منه ، فتأخذان ثمن مجموع التركة وتختصّ ذات الولد بما منعت منه غير ذات الولد وتدفع إليها قيمة الآلات والأبنية ، وليس للورثة ذلك لخروج مجموع الثمن عنهم كما اختاره في « الروضة « 4 » وغاية المرام « 5 » » أو يختصّ باقي الورثة به ، أو يكون مشتركا ؟ وجوه ، ولعلّ الأوّل أقرب . الرابعة : إذا كان على الميّت دين فأراد الوارث إخراجه ممّا عدا الأرض حتّى يمنع الزوجة من الإرث الظاهر أنّ له ذلك ، لأنّ الأرض بالنسبة إلى الزوجة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517 - 522 . ( 2 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الميراث ص 563 . ( 3 و 5 ) غاية المرام : في ميراث الأنساب ج 4 ص 185 . ( 4 ) الروضة البهية : في ميراث الأزواج ج 8 ص 175 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 580 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي