تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
شرح
علمت أنّها دالّة على العموم ، وإلّا لما صحّ استثناء قيمة الآلات ، على أنّ أدلّة عموم الإرث من الآيات والروايات والإجماع إنّما تدلّ على الإرث من العين ، فإثبات القيمة بعد تسليم منع العين في محلّ المنع إلّا أن يدلّ عليه دليل قاهر . وأمّا المقام الثالث فيشتمل على مسائل : الأولى : في كيفية التقويم « * » وهي أن تقوّم الآلات والأبنية بحيث يدخل فيها العمل أيضا لا مجرّد الآلات المنقوضة المرمية فإنّ لها في تلك المعمولة حصّة ، وإنّما منعت من الأرض وعين المعمولة فاستحقّت قيمتها مستحقّة للبقاء عملا بالدليل إلّا في الصورة الخارجة به ، فتقوّم البيوت مثلا مستحقّة البقاء في تلك الأرض من غير أن تكون الأرض داخلة وتعطى من تلك القيمة حصّتها ، بل إذا كانت الأرض بحيث لا قيمة لها كالأرض في أشجار الزيتون والتوت والعنب يكون لها الحصّة من تمام البستان إذ لا قيمة إلّا للأشجار . ولك طريق آخر في هذا التقويم ، وهو أن تقوّم الأرض خالية من البناء والأشجار مثلا فإذا قيل : إنّها تسوى عشرة مثلا قوّمتها مع الأشجار ، فإذا قيل : إنّها تسوى عشرين كانت شريكة في العشرة الزائدة . وليعلم أنّه إنّما تعتبر القيمة حال الموت ، لأنّها تستحقّها بالموت فلا عبرة بالزيادة والنقصان بعد ذلك وإن تأخّر التقويم . وهذه القيمة مستحقّة من التركة وليست متعلّقة في ذمّة الورثة ، فلو غصبت التركة من الورثة لم يضمنوا لها ، فإن عادت عاد حقّها . ولو نمت هذه الأشجار قبل التقويم كان النماء للورثة دون
هامش
( * ) - الموجود في المسوّدة هكذا : وهي أن تقوّم الآلات والأبنية والشجر مستحقّة البقاء في الأرض مجّانا إلى أن تفنى إلى آخره .