شرح
الثاني « 1 » على دخولها في الآلات ، قال : وهذه الأشياء وإن لم تكن مذكورة في الروايات إلّا أنّها مفهومة من سوقها ، لأنّ التوريث من عينها يؤول إلى الضرر وتخريب البناء . وأمّا غير المثبّتة فلا فرق بين كونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوّة القريبة كالثمرة على الشجرة والزرع وإن لم يستحصد .
وأمّا المساكن والأبنية فلا فرق بين ما كان يسكنه الزوج وغيره ولا بين الصالح للسكنى وغيره كالحمّامات والمعاصر والأرحية وبيوت البقر والغنم ، وكذا لا فرق بحسب الظاهر بين الولد وولد الولد إذا كان وارثا . ولو لم يكن وارثا كما لو كان هناك ولد للصلب ففيه وجهان لصدق الولد وعدم إرثه . ولو منع لولد للصلب لكونه قاتلا أو رقّا أو كافرا احتمل الوجهان إن لم يكن هناك ولد ولد ، والظاهر جريان الحكم مطلقا ، لأنّها تدخل على الأخت والامّ مثلا من يكرهونه .
وأمّا المياه والأنهار فالظاهر أنّ حالها حال الأبنية والأشجار .
وأمّا القول الثاني فهو مختار المفيد « 2 » وأبي عبد اللّه العجلي « 3 » والمحقّق في « النافع « 4 » » وتلميذه اليوسفي « 5 » والفاضل المقداد « 6 » . ومال إليه في « المجمع « 7 » » واستجوده في « الكفاية « 8 » » .
حجّتهم على ذلك الإجماع وعدم الأدلّة الواضحة من الكتاب والسنّة
هامش
( 1 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الميراث ص 563 .
( 2 ) المقنعة : في ميراث الأزواج ص 687 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الورّاث ج 3 ص 258 - 259 .
( 4 ) المختصر النافع : في ميراث الأزواج ص 264 .
( 5 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 463 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 192 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 455 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأزواج ج 2 ص 860 .