شرح
حجّة وإلّا لما ساغ النقل بالمعنى ، والبيان وقع في صحيحة الأحول ، وعلى ذلك انعقد الإجماع ، إذ لم يقل أحد بأنّ البنت والأخت لا ترثان من الأرض والعقار .
وأمّا عموم الزوجة فقد عرفت « 1 » حاله ممّا سلف في أوّل المسألة . وأمّا تغيّر الأساليب مع ظهور المراد في مجرى اللغة والعرف وعدم ظهور التناقض كما عرفت الحال مفصّلا . فالمناقشة من الأعاجيب والاحتمالات الواهية المخالفة للظاهر لا يلتفت إليها ولا يعرّج عليها .
وأمّا ما اشتمل على ما لا يقول به أحد من الأصحاب فتلك صحيحة زرارة « 2 » ورواية طربال بن رجاء الكوفي « 3 » فإنّهما قد اشتملتا على المنع من السلاح والدوابّ . وقد تقدّم الكلام في مثله مرارا من أنّ اشتمال الخبر على ما ليس حجّة لا يخرجه عن الحجّية . على أنّها قابلة للتأويل ، وليس هو ما تأوّلها به في « الإيضاح « 4 » والمسالك « 5 » » من الإيصاء بذلك أو أنّهما حبوة إلى غير ذلك لبعده جدّا ، وإنّما يحمل على الأولوية والأرجحية ، والحكمة في ذلك ظاهرة جلية .
ثمّ ليعلم أنّ المراد بالآلات ما كان مثبّتا كما أشعرت به بعض الأخبار « 6 » مع موافقة الاعتبار ، فيدخل الطوب والخشب والشجر والأبواب والسلالم المثبّتة والأغلاق والحديد المعلّق على الأبواب ، والظاهر شمولها للمفاتيح وإن كانت منفصلة ، لأن كانت متعلّقة بمتّصلة . وفي الدولاب والبكرة احتمالان ، والمحقّق
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 524 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 517 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 12 ج 17 ص 520 - 521 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأزواج ج 4 ص 241 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 186 .
( 6 ) راجع وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 و 3 و 5 و 9 و 15 ج 17 ص 517 - 521 .