تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
شرح
« الكشف « 1 » والتنقيح « 2 » والمفاتيح « 3 » » . وفي « غاية المراد « 4 » » : من تربة دار وأرض ، بدون لفظ « أو » . وقد ناقش في دلالتها المقدّس الأردبيلي « 5 » ، وتبعه الفاضل الخراساني طاب ثراه « 6 » حيث روياها بعين ما نقلناها . قال في « المجمع » : ظاهرها عموم المرأة سواء كانت ذات ولد من زوجها الميّت أم لا حيث صرّح بالثمن . قلت : لا تصريح فيها بأنّ الولد منها فتحمل على وجود ولد للميّت من غيرها بقرينة ما سلف ممّا دلّ على أنّ المنع إنّما هو في غير ذات الولد ، وقد فهم الأصحاب منها ذلك كما في « التنقيح « 7 » » . وعلى ما في « الكافي » كما في « الوافي » من وجود « إن كان له ولد » في متن الرواية وعلى احتمال أن يكون اسم ( فاعل - خ ل ) كان ضميرا راجعا إلى الطوب أو إلى الخشب أو إلى الجذوع أو إليها جميعا أو إلى القيمة - ويكون قوله « من القيمة » صلة « تعطى » فيكون التقدير : تعطى ربعها وثمنها من قيمة الطوب والخشب والجذوع إن كان طوب أو خشب أو جذوع أو إن كان هناك قيمة ، إذ لعلّه يوجد شيء من هذه لا قيمة له أو يكون له قيمة لكنّ ثمنه ليس ممّا يتموّل - يبطل ما اعتمده صاحب « الكفاية « 8 » » حيث أشكل عليه مرجع ضمير « كان » فذهب إلى أنّ الرواية دالّة على مذهب علم الهدى وجعل ضمير « كان » راجعا إلى « ربعها وثمنها » اللذين هما من جميع المتروكات ، وادّعى أنّ
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 463 . ( 2 و 7 ) التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 191 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض والعقار ج 3 ص 328 . ( 4 ) غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 585 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 445 . ( 6 و 8 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأزواج ج 2 ص 854 و 858 .