تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
شرح
كلامه في النهاية والمبسوط موافقا لما ذهبوا إليه من حرمانها من الأشجار كما اعترف به في « الروضة « 1 » » . فإذا وقعت العبارتان للشهيد طاب ثراه الأولى في « اللمعة » والثانية في « الدروس » مع العلم بمذهبه وحمله كلام النهاية كغيره على ما ذكر كيف يصحّ أن يقال : إنّ مذهبه في اللمعة خلاف الدروس ؟ كما في « الروضة « 2 » » ويدّعى على المتأخّرين أنّ لهم قولين لاختلاف في عباراتهم قد علمت حاله من أنّ من اقتصر فقد قصد في عبارته قصد غيره ، إنّ ذلك منه لغريب . نعم ، لو لم يعلم ذلك منهم لكان ما استجوده أجود . وأغرب منه أنّه استدلّ في « المسالك » على أنّ لها قيمة الأشجار دون عينها بما ورد في صحيح محمّد « 3 » ورواية عبد الملك بن أعين « 4 » من أنّ ليس للنساء من العقار شيء ، قال « 5 » : والشجر من جملة العقار ، وهو وإن تضمّن نفي الإرث من العقار مطلقا من غير تعرّض للقيمة بنفي ولا إثبات إلّا أنّ في إثبات القيمة مناسبة لإثباتها في الآلات والأبنية ، انتهى . وهو كما ترى فيه نظر من وجوه ، ثمّ إنّه لو لحظ صحيحة الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لما استدلّ بما استدلّ ولا قال ما قال ، وهي « قال : سمعته يقول : لا ترث النساء من العقار شيئا ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل . يعني بالبناء الدور ، وإنّما عنى بالنساء الزوجة » « 6 » ، فهي صحيحة صريحة الدلالة على أنّ لها قيمة الشجر . ولعلّه أراد الإشارة إليها بقوله أخيرا « وفي بعض الروايات » ثمّ إنّه نقلها مع اختلاف
هامش
( 1 و 2 ) الروضة البهية : في ميراث الأزواج ج 8 ص 173 - 174 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 17 ص 518 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 10 ج 17 ص 520 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 187 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 16 ج 17 ص 522 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 568 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي