شرح
في متنها وقال : إنّها نصّة في الباب لكن تتوقّف على تحقيق السند « 1 » . قلت : السند صحيح ، لأنّ طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب صحيح ، فالرواية صحيحة صريحة . ومن هنا يظهر لك ما في كلامه في « الروضة » .
لنا على الأوّل الأخبار المتظافرة منها ما رواه ثقة الإسلام « 2 » والشيخ « 3 » عطّر اللّه مرقديهما عن الفضلاء الخمسة طاب ثراهم في الحسن بإبراهيم ابن هاشم ، منهم من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السّلام ، ومنهم من رواه عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب » هكذا في نسختين من « التهذيب » ونسخة من « الاستبصار « 4 » » وأكثر كتب الاستدلال « 5 » . وفي « الكافي » كما نقله عنه صاحب « الوافي « 6 » » جريا على عادته : « إن كان له ولد » والّذي وجدته في « الكافي « 7 » » في نسخة مضبوطة صحيحة : « فتعطى ربعها وثمنها » وليس فيها زيادة على ذلك أصلا ، وقد رواها كذلك في « الوسائل « 8 » » ومثله صاحب
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 187 .
( 2 ) الكافي : في باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ج 7 ص 128 ح 3 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 297 - 298 ح 1064 .
( 4 ) الاستبصار : في باب المرأة لا ترث من العقار والدور ج 4 ص 151 ح 1 .
( 5 ) منها التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 191 ، وكشف اللثام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 466 ، ومسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 186 ، ومجمع الفائدة والبرهان :
في ميراث الأزواج ج 11 ص 445 .
( 6 ) الوافي : في باب ميراث النساء ح 5 ج 3 ص 123 من النسخة الرحلية .
( 7 ) الّذي وجدناه في النسخة الموجودة لدينا هو وجود تلك الزيادة ، فراجع الكافي : في أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا ج 7 ص 128 ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 5 ج 17 ص 519 .