شرح
كما في « الإيضاح « 1 » » . وفي « الشرائع « 2 » » هو الأظهر .
ثمّ المعروف والمشهور بين المتأخّرين كما شاهدناه ونقله غير واحد « 3 » حرمانها من عين الأشجار . فكان ثاني أقوال المسالك عين القول الأوّل كما صرّحوا به ونقله هو عنهم في « المسالك « 4 » » فكانت الأقوال ثلاثة كما صرّح بذلك المصنّف طاب ثراه في هذا الكتاب وغيره « 5 » ، وكما في « الإيضاح « 6 » والكنز « 7 » والشرائع « 8 » والنافع « 9 » والدروس « 10 » وغاية المراد « 11 » » وغيرها « 12 » ، بل لم يعهد التربيع إلّا من الشهيد الثاني في « المسالك « 13 » » .
وفي « اللمعة « 14 » » احتمله احتمالا واستجوده . ومنع في « المسالك « 15 » » من الاتّحاد مستندا إلى أنّ ذلك هو الظاهر من تتّبع عباراتهم . والّذي وجدته أنّ عباراتهم على نحوين ، بعض اقتصر فيها على ذكر الآلات والأبنية كما في « المبسوط « 16 »
هامش
( 1 و 6 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأزواج ج 4 ص 240 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في مسائل من أحكام الأزواج ج 4 ص 35 .
( 3 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 451 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض والعقار ج 3 ص 328 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في المنع المتعلّق بالزوجين ج 2 ص 358 .
( 4 و 13 و 15 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 184 - 185 .
( 5 ) كتحرير الأحكام : في ميراث الأزواج ج 5 ص 41 .
( 7 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 397 - 399 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام الأزواج ج 4 ص 34 - 35 .
( 9 ) المختصر النافع : في ميراث الأزواج ص 264 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في المنع المتعلّق بالزوجين ج 2 ص 358 .
( 11 ) غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 587 - 589 .
( 12 ) كغاية المرام : في ميراث الأنساب ج 4 ص 183 .
( 14 ) لم نعثر عليه في اللمعة وذكره الشهيد الثاني في الروضة البهية : في ميراث الأزواج ج 8 ص 173 - 174 .
( 16 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود ج 4 ص 126 .