شرح
فكان غير قائل به - فممّا لا يصغى إليه ، لأنّه لم يرتضه إن سلّمنا ذلك لا لأنّه غير قائل به بل لأنّه بعيد جدّا في تأويل الرواية ، وذلك لأنّ السائل سأل فيها عن مطلق الزوجة . فتخصيص الجواب بامرأة واحدة وبقاء حكم الأخرى مجهولا ممّا يبعد وقوعه ، على أنّه تأوّلها به في « التهذيب « 1 » » وقد علمت أنّه مختاره في « النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » » .
لنا على الأوّل الإجماع المنقول « 4 » عن « الخلاف » . والّذي وجدته فيه « 5 » الإجماع على أنّ المرأة لا ترث من الرباع الدور والأرضين شيئا فظاهره الإطلاق . والأصل بمعنى القاعدة المستفادة من عموم الكتاب والسنّة فيقتصر فيما خالف ذلك على المتيقّن . والإجماع المستفاد من ظاهر « الإيضاح « 6 » وكنز الفوائد « 7 » والتنقيح « 8 » » « * » حيث جعلوا محلّ النزاع غير ذات الولد ، وظاهرهم أنّ الناس متّفقون
هامش
( * ) - قال في « التنقيح » : وأمّا أصحابنا فاختلفوا في الزوجة الّتي ليس لها من الميّت ولد على أقوال ، ثمّ ذكر قول المفيد وابن إدريس : إنّها لا ترث من الدور والمساكن فقط ، وقول الشيخ ومن تبعه : إنّها تمنع من جميع العقارات ، وقول ابن الجنيد . إنّها ترث من جميع التركة ، وقول المرتضى بالمنع من عين ما تضمّنته الأقوال دون قيمته . ثمّ قال : وأمّا الزوجة الّتي لها ولد من الميّت وذكر الخلاف فيها ، وحينئذ فلا يظهر منه دعوى الإجماع كما لا يخفى . ( محسن الحسيني ) .
( 1 ) تهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 300 - 301 ذيل ح 1075 .
( 2 ) النهاية : في ميراث الأزواج ص 642 .
( 3 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود . . . ج 4 ص 126 .
( 4 ) نقله عنه في الرياض : في ميراث الأزواج ج 12 ص 589 .
( 5 ) الخلاف : في الفرائض ج 4 ص 116 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأزواج ج 4 ص 240 .
( 7 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 397 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 190 .