تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
شرح
اتّحدت أو تعدّدت . ثمّ إنّ الغالب المتبادر من الولد أن لا يكون ربيبا ، فملاحظة الغالب المتبادر ممّا تقيّد الإطلاق في الأوّل والآخر ، مضافا إلى ما يراه من تظافر الروايات وإجماع الأئمّة الهداة عليهم السّلام على منع الزوجات في الجملة غير ذات الأولاد كما نقله المفيد « 1 » والشهيد « 2 » . فكلامه ليس نصّا فيما نسب إليه ، فينبغي أن ينسب إن كان ولا بدّ إلى ظاهره ، على أنّه لو أراد ما نسب إليه لقال والزوج والزوجة يرثان من جميع التركة إلى آخره من دون حاجة إلى تطويل العبارة ، على أنّا لم نجد نسبة الخلاف إليه قبل المختلف ، وإلّا فهذا كشف الرموز وغيره ممّا اعدّ لنقل الخلاف لم ينقل عنه في ذلك خلافا . ثمّ إنّ المصنّف طاب ثراه لم ينسبه إليه في « المختلف » على البتّ وإنّما قال بعد أن نقل عبارته السالفة ما نصّه : ولم يخصّص الولد بأنّه من الزوجة « 3 » . والسرّ في هذا التطويل التعريض بمن مال إلى ما نسب إليه كبعض المتأخّرين « 4 » . وذهب آخرون « 5 » إلى عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، فالزوجتان تشتركان في الحرمان ، وقد نسبه جماعة « 6 » إلى المفيد والسيّد والشيخ في « الاستبصار » والتقيّ والعجلي والمحقّق في « النافع » وتلميذه الآبي .
هامش
( 1 ) المقنعة : في ميراث الأزواج ص 687 . ( 2 ) غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 583 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 34 . ( 4 ) كالشهيد في غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 583 . ( 5 ) منهم الحلّي في السرائر : في أحكام الورّاث ج 3 ص 259 ، والسيّد علي في رياض المسائل : في ميراث الأزواج ج 12 ص 589 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 464 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 191 ، والسيّد علي في رياض المسائل : في ميراث الأزواج ج 12 ص 589 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 468 .