شرح
قلت : لم يعلم الخلاف إلّا من العجلي « 1 » والآبي « 2 » وصاحب « المفاتيح « 3 » » وأمّا « المقنعة « 4 » والانتصار « 5 » والنافع « 6 » » فليس فيها إلّا الإطلاق ، ومثل ذلك المنقول « 7 » من عبارة الحلبي ، فنسبة الخلاف إليهم على البتّ لعلّها لم تصادف محلّها ، فالأولى أن ينسب إلى ظاهرهم كما صنع في « السرائر « 8 » والإيضاح « 9 » وغاية المراد « 10 » » . نعم كلام المفيد « 11 » في « الرسالة » الّتي ردّ فيها على رجل ناصبي معاصر له صريح أو كالصريح في عدم الفرق ، وقد ادّعى فيها تارة إجماع الشيعة وأخرى أنّ كافّة آل محمّد صلّى اللّه عليه واله يرون ذلك . والحاصل : أنّ من لحظ الرسالة قطع بحكمه بعدم الفرق ودعوى الإجماع على ذلك . وأمّا الشيخ في « الاستبصار « 12 » » فالظاهر منه خلاف ما نقل عنه . وما استنبطوه منه - من أنّه لمّا روى الحديث الّذي رواه الفضيل وابن أبي يعفور الّذي يقول فيه عليه السّلام « يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت » تأوّله بالحمل على التقيّة تارة وبأنّه مخصوص بغيره أخرى ، ثمّ إنّه نقل عن الصدوق التخصيص بذات الولد ولم يجعله احتمالا ثالثا ، فكان دليلا على أنّه لا يرتضيه
هامش
( 1 ) السرائر : في أحكام الورّاث ج 3 ص 259 .
( 2 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 464 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض والعقار ج 3 ص 329 .
( 4 ) المقنعة : في ميراث الأزواج ص 687 .
( 5 ) الانتصار : في إرث الزوجة من رباع المتوفى ص 585 المسألة 319 .
( 6 ) المختصر النافع : في ميراث الأزواج ص 264 .
( 7 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 33 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الورّاث ج 3 ص 259 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأزواج ج 4 ص 241 .
( 10 ) غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 585 .
( 11 ) المسائل الصاغانيه ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 3 ) في مسألة الميراث ص 98 .
( 12 ) الاستبصار : في المرأة لا ترث في العقار والدور ج 4 ص 154 - 155 .