شرح
للشهيد « 1 » . ونفى البأس عنه في « المسالك « 2 » » . ومال إليه في « الروضة « 3 » » .
وهو المشهور ولا سيّما بين المتأخّرين كما في « المسالك « 4 » والروضة « 5 » والكفاية « 6 » وتعليق الإرشاد « 7 » » . وفي « المجمع « 8 » » نسبه إلى أكثر المتأخّرين . وقال في « الإيضاح « 9 » والكنز « 10 » والتنقيح « 11 » » : اختلف الأصحاب في الزوجة إذا لم يكن لها ولد على أقوال ثلاثة ، فجعلوا محلّ الخلاف في غير ذات الولد .
وهو مذهب القاضي على ما نقل عنه « 12 » . وربّما أشعرت به عبارة الكاتب ، لأنّه قال على ما نقل « 13 » : وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك ، وكذا إن كنّ أربع زوجات . ولمن حضر من الأبوين السدس ، فإن حضرا جميعا السدسان ، وما بقي للولد ، انتهى . فبيان حكم الزوجة مع الولد لا بدونه من أنّها ترث من جميع التركة ليس إلّا لنكتة ، وليس هي بحسب الاحتمال إلّا التنبيه على حكم الزوجة ذات الولد وأنّها كالزوج
هامش
( 1 ) حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في الميراث ص 167 س 14 وما بعده ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 2 و 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 192 و 190 .
( 3 و 5 ) الروضة البهية : في ميراث الأزواج ج 8 ص 172 - 173 و 174 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في ميراث الأزواج ج 2 ص 853 .
( 7 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الميراث ص 563 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأزواج ج 11 ص 443 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في ميراث الأزواج ج 4 ص 240 .
( 10 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 397 .
( 11 ) التنقيح الرائع : في الميراث ج 4 ص 190 .
( 12 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 32 ، والشهيد في غاية المراد :
في أسباب الميراث ج 3 ص 586 .
( 13 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 34 .