تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
أمّا الزوجة فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك ، وإن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئا ، وتعطى حصّتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر . وقيل : إنّها تمنع من الدور والمساكن . وقيل : ترث من قيمة الأرض أيضا لا من العين . ولو اجتمعتا ورثت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض ونصفه من الباقي . ولو طلّق المريض أربعا وخرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعا ودخل بهنّ ثمّ طلّقهنّ وخرجن من عدّتهنّ ثمّ تزوّج أربعا وفعل كالأوّل وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع - المطلّقات وغيرهنّ - الربع بينهنّ بالسوية أو الثمن .
شرح

[ حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( أمّا الزوجة فإن كان لها ولد من الميّت فكذلك ، وإن لم يكن لها ولد فالمشهور . . . إلى آخره ) هذه المسألة من المشكلات ، وقد اختلف فيها الأصحاب لاختلاف ظواهر الروايات بعد أن اتّفقت الكلمة وانعقد الإجماع على منع غير ذات الولد من عين تربة الرباع ، وخلاف الكاتب أبي عليّ « 1 » لا يعبأ به ، على أنّه سابق على الإجماع ومسبوق به ، ثمّ إنّه لم يتحقّق الخلاف منه كما نسب إليه ، ويأتي « 2 » الإشارة إلى ذلك والتنبيه عليه .
هامش
( 1 ) نسبه إليه الشهيد في غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 583 . ( 2 ) سيأتي في ص 557 - 558 .