تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
شرح
وفيه : أنّه قد يقال « 1 » : إنّه لا فرق بين الزوج والزوجة فيما إذا كان الدخول إليها في موضع يتحقّق ذلك . وكذا الحال عند من أناط الحكم بالإضرار فإنّه ينبغي له أن يحكم بعدم الإرث منها فيما إذا علم من حالها إرادة الإضرار بالورثة كما إذا أعتقت عبدها وتزوّجته ، إلّا أن تقول : إنّ الحكم جرى في المسألة على الغالب ، إذ الغالب أنّ النساء إنّما تخطب لا تخطب وأنّ الدخول ليس إليهنّ . ويجاب بأنّ هذا إنّما يتوجّه لو كان مناط الحكم ما ذكرت ، وإلّا فالأصل في كون المريض كالصحيح الأصل وعموم الأدلّة ، خرج الزوج للدليل وبقيت الزوجة على الأصل مندرجة تحت العموم . وبقي الكلام فيما إذا أنكحت نفسها بأقلّ من مهر المثل وهي مريضة كما هو المفروض فالظاهر أنّ ذلك جائز وليس للورثة عليها اعتراض ، كما صرّح به المصنّف في موضع من « التذكرة » قال ما نصّه : ونكاح المريضة بأقلّ من مهر المثل جائز ولا كلام للورثة فيه « 2 » . وقال في موضع آخر منها : إنّ المريضة لو أنكحت نفسها بأقلّ من مهر المثل فالنقصان تبرّع على الوارث وللورثة ردّه وتكميل مهر المثل ، ثمّ قال : وإنّما جعل ذلك وصية في حقّ الوارث ولم يجعل وصية في الاعتبار من الثلث ، لأنّ المريض إنّما يمنع من تفويت ما عنده ، وهذا ليس بتفويت وإنّما هو امتناع من الاكتساب ، ولأنّ المنع فيما يتوهّم بقاؤه للوارث وانتفاعه به والبضع ليس كذلك ، انتهى فليتأمّل .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الوصايا في الصداق والخلع ص 546 س 29 وص 518 س 37 - 39 .